فصل: باب السواك

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة ***


مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

تأليف‏:‏ حسين بن محمد المحلي الشافعي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة باختلاف الأئمة وجعله سبيلا لنجاتهم وهدى ورحمة، فمن اقتدى بهم نجا، ومن خالف باء بالنقمة، أحمده حمدا يكون لنا في الدارين نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العظمة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المخرجين لنا من الظلمة‏.‏

أما بعد‏:‏ فقد سألني بعض الأحباب وفقه الله للصواب، وحماه من الزيغ والارتياب، أن أجمع له ربع العبادات في هذا الكتاب، على المذاهب الأربعة بحسب الأبواب، فأجبته لذلك، مستعينا بالله القادر المالك، وسميته بـ«مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة»‏.‏

والله أسأل أن ينفع به من تلقاه بالإنصاف، وعفى عن عثرات الأقلام بلا اعتساف فقل أن ينجومؤلف من عثرات، ويخلص مصنف من هفوات، وإن الإنسان محل النسيان، لا سيما في هذا الزمان، وإني معترف بالعجز والتقصير، وعدم العلم باليسير، فضلا عن الكثير، فإن تُلقي هذا الكتاب بالقبول، فذلك هو المطلوب والمأمول، وإلا فكم مُصَنّف في زوايا الإهمال، وصاحبه من فحول الرجال، فكيف بحسين المحلي الحقير المعترف بالجهل والتقصير، فإن كان ناشئا عن إخلاص، نفع الله به الناس الخواص، وإن كان ناشئا عن طلب الاشتهار، فالله يجعله في احتقار، وهذا أول الشروع في المقصود، بعون الملك المعبود، فأقول‏:‏

كتاب الطهارة

الماء المستعمل في فرض الطهارة طاهر غير مطهر عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو مطهر ما دام باقيا على خلقته‏.‏

وقال أبو يوسف بنجاسته‏.‏

وماء الورد الخِلاَف لا يتطهر به اتفاقا‏.‏

والماء المتغير بالزعفران ونحوه تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه لا يتطهر به عند الثلاثة‏.‏

وأجاز ذلك أبو حنيفة ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه فيكون غير مطهر بالاتفاق‏.‏

والماء المتغير بطول المكث، أو بطين، أو طُحْلُب، أو ملح، ماء مطهر بالاتفاق‏.‏

وقال ابن سيرين‏:‏ غير مطهر‏.‏

ويكره الوضوء بماء زمزم عند مالك، وبما شربت منه هرة أو دجاجة مخلاة عند أبي حنيفة‏.‏

وإذا كان الماء قليلا تنجس بملاقاة النجاسات وإن لم يتغير‏.‏ عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه‏.‏

وفي الرواية الأخرى عنه‏:‏ أنه طاهر ما لم يتغير‏.‏ وهي رواية عن مالك‏.‏

والمراد بالقليل عند الشافعي‏:‏ دون القلتين‏.‏

وعند أبي حنيفة‏:‏ ما لم يبلغ عشراً في عشر‏.‏

فإن بلغ قلتين – وهما خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح عند الشافعي، وعند الإمام أحمد أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة رطل وثمانية أرطال – لم ينجس إلا بتغير‏.‏

وقال مالك‏:‏ ليس للماء الذي حلته نجاسة حد ينتهي إليه، فإن تغير طعما أو لونا أو ريحا

تنجس قليلا كان أو كثيراً‏.‏

‏[‏وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا اختلط الماء بالنجاسة ينجس إلا إذا كان كثيراً‏]‏ وهو ما بلغ عشرا في عشر‏.‏

والماء الجاري كالراكد الكثير عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ الجاري لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراً‏.‏

وهو المختار عند الشافعي‏.‏

باب الأواني

استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء حرام بالاتفاق‏.‏

ويحرم الاتخاذ عند الثلاثة، وهو الأصح من مذهب إمامنا الشافعي‏.‏

والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند الثلاثة إذا كانت كثيرة لغير حاجة، خلافا لأبي حنيفة مطلقا‏.‏

باب السواك

هو سنة بالاتفاق‏.‏ وقال داود الظاهري‏:‏ واجب‏.‏

وقال إسحاق‏:‏ إن تركه عامداً بطلت صلاته‏.‏

ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك والنووي، وأحمد في الرواية الأخرى‏:‏ لا يكره‏.‏

وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال‏.‏

والختان واجب عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ مستحب‏.‏

وقال مالك‏:‏ مستحب في الإناث، وسنة في الذكور‏.‏

باب النجاسة

أجمعوا على نجاسة الخمر، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة‏.‏

والكلب نجس عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه‏.‏

ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يغسل كسائر النجاسة‏.‏

وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين‏.‏

وقال مالك‏:‏ يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل‏.‏

والخنزير كالكلب فيما ذكر‏.‏

ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى‏.‏

ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏

وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك وأحمد‏.‏

ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي‏.‏

ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه‏.‏

وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع‏.‏

وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ مشكوك فيه‏.‏

وكذا كل مسكر نجس عند أحمد وقيده الشافعي بالمائع‏.‏

ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يغسل من بولهما كسائر النجاسات‏.‏

وقال أحمد‏:‏ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين، وقيل طاهر‏.‏

ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما عند

الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ‏.‏

وأظهر الروايتين عن مالك‏:‏ أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة‏.‏

وقال أحمد في أظهر الروايتين‏:‏ لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء‏.‏

وقال الزهري‏:‏ ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ‏.‏

ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة‏.‏ ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده‏.‏

والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ‏.‏

وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس‏.‏ وقال مالك‏:‏ مكروه‏.‏

وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي‏.‏ وقال الثلاثة بالطهارة‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل‏.‏

وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي‏.‏

وعند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه‏.‏

ويعفى عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده‏.‏

ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر‏.‏

ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يغسل رطبا كان أو يابساً‏.‏

وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد‏.‏

وقال مالك‏:‏ إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان‏.‏

وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا‏.‏ وقال أحمد‏:‏ لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم‏.‏ وعند مالك روايتان‏.‏

وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ يصلي في كل منهما مرة، والله أعلم‏.‏

باب الاستنجاء

هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله‏.‏

ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا‏.‏

والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها‏.‏

والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً‏.‏

وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ذرق الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر‏.‏

وهو القول القديم للشافعي وما عداه نجس‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن صلى ولم يستنج صحت صلاته‏.‏

و لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها‏.‏

والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة أطراف حجر واحد‏.‏

وقال مالك‏:‏ الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة‏.‏

وقال الشافعي وأحمد‏:‏ لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجزئ ولكن المستحب غيرها‏.‏

وقال داود‏:‏ ‏[‏ يجوز الاستنجاء بما عدا الأحجار ‏]‏‏.‏

‏[‏و‏]‏ يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر بالإجماع‏.‏

ويحرم لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، ‏[‏و‏]‏

تحت شجرة مثمرة عند أحمد، ويكره عند غيره‏.‏

واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك‏.‏ وأشهر الروايتين عند أحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى‏:‏ يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان‏.‏

وقال داود‏:‏ يجوز مطلقاً‏.‏

ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام الآدمي أو بهيمة وآجر وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن، وباليد اليمنى إلا من عذر‏.‏

باب الوضوء

النية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تشترط النية إلا في التيمم‏.‏

ومحل النية القلب، والكمال أن ينطق بلسانه بما نواه بقلبه‏.‏

وقال مالك‏:‏ يكره النطق باللسان‏.‏

ولو اقتصر على النية بقلبه أجزأه بالاتفاق بخلاف عكسه‏.‏

والتسمية عند الوضوء مستحبة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ واجبة عند الوضوء والغسل والتيمم‏.‏

وحكي عن داود أنه قال‏:‏ لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامداً أو ناسياً‏.‏

وقال يحيى‏:‏ إن نسيها أجزأته وإلا فلا‏.‏

وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار‏.‏

وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا‏.‏

والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ واجبان‏.‏

وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك بالكراهة‏.‏

ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ يجب مسح جميع الرأس‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز‏.‏

والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ‏.‏

ويكفي في مسح الرأس والأذنين مرة عند الثلاثة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يسن ثلاث مسحات بماء جديد للأذنين، وهما عضوان مستقلان‏.‏

وقال الزهري‏:‏ هما من الوجه و يغسل ظاهرهما وباطنهما معه‏.‏

وقال الشعبي‏:‏ ما أقبل منهما فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس‏.‏

ومسح الرقبة لا الحلقوم من فعل الوضوء عند أبي حنيفة‏.‏

وقال الشافعي ومالك‏:‏ ليس بسنة‏.‏

وفي رواية لأحمد‏:‏ أنه سنة‏.‏

وغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض باتفاق‏.‏

وحُكِي عن أحمد والثوري والأوزاعي جواز مسح القدمين‏.‏

والترتيب غير واجب عند أبي حنيفة ومالك‏.‏

وقال الشافعي وأحمد بوجوبه‏.‏

والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال أحمد ومالك‏:‏ واجبة‏.‏

والتنشيف من الوضوء مكروه عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ مباح‏.‏

ويكره الاستعانة في الوضوء عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

باب نواقض الوضوء

ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة‏.‏

والمذي ناقض، إلا في قول لمالك‏.‏

والمني ناقض عند الثلاثة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ لا ينقض لإيجابه الغسل‏.‏

وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن سال نقض، وإلا فلا‏.‏

والقيء ناقض عند أبي حنيفة إن ملأ الفم‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن كثر نقض وإلا لا‏.‏

ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا نقض بمسه ذكر نفسه‏.‏

وقال مالك‏:‏ إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا‏.‏

ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي وأحمد سواء كان الملموس صغيرا أو كبيراً، حياً أو ميتاً‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا نقض بمس الصغير‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ ينقض مس ذكر منتصب بلا حائل‏.‏

وهل ينتقض وضوء الملموس أم لا‏؟‏

قال مالك‏:‏ لا نقض‏.‏

وقال الثلاثة بالنقض‏.‏

ولا نقض بمس الأنثيين إجماعا‏.‏

ولا بمس الأمرد ولو بشهوة‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجب الوضوء بمسه‏.‏

وهو رواية عن الشافعي‏.‏

وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي وأحمد‏.‏

وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي‏.‏

وقال مالك وأحمد‏:‏ إن كان بشهوة نقض‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا نقض بالمس‏.‏

وقال عطاء‏:‏ إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض‏.‏

وينقضه غسل ميت، وأكل لحم جزور عند أحمد‏.‏

واتفقوا على أن نوم المضطجع والمتكئ ناقض للوضوء‏.‏

واختلفوا في من نام على حالة من أحوال المصلي‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ لا نقض وإن طال نومه إلا إن وقع أو اضطجع‏.‏

وقال مالك‏:‏ ينتقض في حالة الركوع والسجود إذا طال دون القيام والقعود‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إن نام متمكنا لا نقض، وإن طال نومه ورأى الرؤيا ما دامت أليته بالأرض‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إن طال نوم القاعد والراكع والساجد فعليه الوضوء‏.‏

وعند الثلاثة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بقي على طهارته، خلافاً لمالك‏.‏

فصل‏:‏ ‏[‏مس المسحف للمحدث‏]‏

لا يجوز مس المصحف و لا حمله لمحدث بالإجماع‏.‏

وعن داود الظاهري الجواز‏.‏

ولا يجوز حمله بغلاف وعلاقة عند الشافعي، ويجوز حمله عنده في أمتعة وتفسير أكثر منه، ودنانير، وقلب ورقة بعود‏.‏

وقال أحمد‏:‏ له حمله بلا مس، وتصفحه بكُمِّه وبعود‏.‏

باب التيمم

لا يرفع التيمم الحدث بالاتفاق‏.‏

وقال داود‏:‏ يرفعه‏.‏

ولا يجمع بين فرضين بتيمم واحد عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ التيمم كالوضوء‏.‏

وبه قال الثوري والحسن البصري‏.‏

واتفقوا على وجوب النية في التيمم‏.‏

ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏

ويجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين والمتيممين إن كان لا يلزمه الإعادة بالإجماع‏.‏

وحُكِي المنع عن ربيعة ومحمد بن الحسن‏.‏

ولا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر إن خيف فواتهما، خلافا لأبي حنيفة‏.‏

وإذا تعذر عليه وجود الماء، وخاف فوات الوقت تيمم وصلى وأعاد عند الشافعي‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يعيد‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يترك الصلاة، ويبقى الفرض في ذمته إلى القدرة على الماء‏.‏

ومن خاف من استعمال الماء لتلف عضو، أو زيادة مرض، أو تأخير برء، تيمم وصلى ولا إعادة عليه‏.‏

وقال عطاء‏:‏ لا يستباح له التيمم بالمرض أصلا‏.‏

ولا يجوز التيمم للمرض إلا عند عدم الماء وتعذر استعماله‏.‏

ومن وجد ماءً لا يكفيه وجب استعماله وتيمم للباقي عند الإمامين‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ لا يجب استعماله بل يتركه ويتيمم‏.‏

ومن بعضوه جبيرة، وخاف من نزعها يمسح عليها بالماء ويتيمم‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ إذا كان بعض جسده جريحا، فإن كان الصحيح أكثر غسله وسقط حكم الجريح، لكن يستحب مسحه بالماء، وإن كان بالعكس تيمم عن الجرح‏.‏

وإذا مسح على الجبيرة وصلى فلا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، وفي غير أعضاء التيمم، ولم نأخذ من الصحيح زيادة على الاستمساك عند الشافعي وإلا أعاد‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يعيد وإذا أعاد فحسن‏.‏

وقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا إعادة عليه‏.‏

ومن لم يجد ماء و لا ترابا وحضر وقت الصلاة صلّى بلا شيء وأعاد عند الشافعي‏.‏

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وأحمد‏:‏ لا إعادة لكن يقتصر على الفرض‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصلي حتى يجد أحدهما‏.‏

ومن كان متطهراً وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد ما يزيلها به فإنه يتيمم لها كالحدث، ويصلي ولا يعيد عند أحمد، خلافاً للثلاثة فلا يتيمم للنجاسة عندهم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصلي حتى يجد ما يزيلها به‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يصلي ويعيد‏.‏

ومن فقد أعضاء التيمم، وبوجهه جراحة صلى بغير تيمم ولا إعادة عليه عند أبي حنيفة‏.‏

ولا بد للتيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

وقال مالك في إحدى الروايتين وأحمد‏:‏ تجزئ واحدة‏.‏

ولا بد للتيمم من تراب طاهر عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يجوز بجميع أجزاء الأرض‏.‏

ويتعين نية وترتيب، وموالاة عند أحمد‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ الموالاة سنة‏.‏

باب المسح على الخفين

يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يؤقت، بل يمسح في الحضر والسفر إلى أن ينزعهما أو يجنب‏.‏

والسنة أن يمسح من أعلاه وأسفله عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ المسح على الأعلى فقط، فإن مسح أعلاه أجزأه بخلاف المسح من أسفله‏.‏

واختلفوا في قدر الإجزاء في المسح‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ يجزي ثلاثة أصابع‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ يجزئ ما يقع عليه اسم المسح‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يمسح الأكثر‏.‏

وقال مالك‏:‏ يستوعب بالمسح محل الفرض‏.‏

وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ‏.‏

وعلى أنه متى نزع أحد الخفين وجب عليه نزع الأخرى‏.‏

واتفقوا على أن أول مدة المسح من الحدث بعد اللبس لا من وقت المسح‏.‏

وعن أحمد رواية‏:‏ من وقت المسح‏.‏

وقال الحسن البصري‏:‏ من وقت اللبس‏.‏

ومتى انقضت مدة المسح بطلت طهارته عند الثلاثة‏.‏

وقال مالك‏:‏ هو باقٍ على أصله‏.‏

ولو مسح في الحضر ثم سافر، أو في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا مسح في الحضر، ثم سافر قبل انقضاء مدته أتم مسح مسافر‏.‏

وإذا كان في الخف خرق ولو يسيراً لم يجز المسح عليه عند الشافعي وأحمد‏.‏

وقال مالك‏:‏ يجوز ما لم يفحش الخرق، وهو قول للشافعي‏.‏

وقال داود‏:‏ يجوز المسح على الخف المتخرق بكل حال‏.‏

وقال الثوري‏:‏ يجوز ما دام يمكن المشي عليه‏.‏

وقال الأوزاعي‏:‏ يجوز المسح على الخف وباقي الرجل‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من مقدم القدم لم يجز المسح عليه وإلا جاز‏.‏

ومن نزع خفه وهو بطهر المسح غسل قدميه عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏

وقال أحمد ومالك‏:‏ إن طالت مدة المسح يستأنف الطهارة‏.‏

وقال الحسن البصري وداود‏:‏ لا يغسل و لا يستأنف، ويصلي على حاله حتى يحدث‏.‏

باب الغسل

أجمع الأئمة على وجوب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال‏.‏

وقال داود، وجماعة من الصحابة – رضي الله عنهم-‏:‏ إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال‏.‏

ولا فرق بين فرج البهيمة والآدمي عند الثلاثة‏.‏

‏[‏وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال‏]‏‏.‏

‏[‏ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد ‏]‏‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة وجب الغسل‏.‏

ومتى خرج بتدفق أو غيره وجب الغسل عند الشافعي‏.‏

وقال الثلاثة‏:‏ يشترط التدفق‏.‏

وإذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا عند الشافعي‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان بعد البول فلا غسل ما لم يكن الذَّكَرُ منتشراً وقت النوم‏.‏

ولا بد من انفصاله عن الذكر عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ إذا فكّر ونظر فأحسّ بانتقال المني من الظهر إلى الإحليل، وجب الغسل وإن لم يخرج‏.‏

وإذا أسلم الكافر الجُنُب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ مستحب‏.‏

وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع‏.‏

وقال داود‏:‏ يجب عليها غسلان‏.‏

والجنب يمنع من حمل المصحف ومسه بالإجماع‏.‏

ومن قراءة القرآن ولو آية عند الشافعي وأحمد‏.‏

وأجاز أبو حنيفة قراءة بعض آية‏.‏

وأجاز مالك قراءة آية أو آيتين‏.‏

وأجاز داود قراءة القرآن كله كيف شاء‏.‏

والولادة المجردة عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة وأحمد‏.‏

ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يجوز مع الوضوء‏.‏

والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة‏.‏

وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة‏.‏

باب الحيض

أجمع الأئمة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها‏.‏

وأنه لا يجب عليها قضاؤها‏.‏

وعلى أنه يحرم عليها الطواف بالبيت، واللبث في المسجد‏.‏

وعلى أنه يحرم وطؤها حتى ينقطع حيضها‏.‏

وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية عند الثلاثة‏.‏

وهو المختار عند أبي حنيفة‏.‏

واختلفوا هل للانقطاع أمد ينتظر أم لا‏؟‏

فقال مالك والشافعي‏:‏ ليس له حد‏.‏

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين‏:‏ ستين سنة، وفي رواية خمسة وخمسين‏.‏

وعند أحمد‏:‏ خمسون‏.‏

وأقل الحيض عند الشافعي وأحمد‏:‏ يوم وليلة وأكثره‏:‏ خمسة عشر، وغالبه‏:‏ ست أو سبع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ أقله ثلاثة أيام، وأوسطه خمسة، وأكثره عشرة‏.‏

وقال مالك‏:‏ ليس للأقل حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر‏.‏

وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة‏.‏

وقال مالك‏:‏ عشرة أيام‏.‏

وقال أحمد‏:‏ ثلاثة عشر

ولا حد لأكثره بالإجماع‏.‏

ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يستمتع بما دون الفرج‏.‏

ووطء قبل الانقطاع ‏[‏حرام بالإجماع ‏]‏‏.‏

‏[‏ولا يجوز وطؤها بعد الانقطاع‏]‏ وقبل الغسل عند الثلاثة‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز بعد مجاوز الأكثر‏.‏

واختلفوا في حيض الحامل‏:‏

فقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ لا تحيض‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ تحيض، في الأصح‏.‏

وهو قول مالك‏.‏

واختلفوا في المبتدأة‏.‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ تمكث أكثر الحيض، وهو عشرة أيام‏.‏

وقال مالك‏:‏ تمكث خمسة عشر يوما‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر‏.‏

وقال أحمد‏:‏ تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع‏.‏

واختلفوا في المستحاضة‏:‏

فقال أبو حنيفة‏:‏ تُرَد إلى عادتها إن كان لها عادة، وإلا فلا اعتبار بالتمييز‏.‏

وقال مالك‏:‏ الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم تُميّز فلا حيض أصلا، وتصلي أبدا لكنها تمكث في الشهر الأول أكثر الحيض‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ ترد إلى العادة والتمييز إن وجدا، فإن وجد أحدهما عمل به وإلا فكالمبتدأة‏.‏

ولا يجوز وطء المستحاضة في الفرج عند أحمد إلا إن خافت العنت‏.‏

وأجمعوا على أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض‏.‏

واختلفوا في أكثره‏:‏

فقال أبو حنيفة وأحمد‏:‏ أربعون يوما‏.‏

وقال مالك والشافعي‏:‏ ستون يوما‏.‏

وقال الليث‏:‏ سبعون يوما‏.‏

وإذا انقطع دمها جاز وطؤها عند الثلاثة‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يكره قبل الأربعين‏.‏